JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الباب الاول : المبادئ العامه في الاثبات ( قانون اثبات )



الباب الاول : المبادئ العامه في الاثبات
الفصل الاول : المبادئ المنظمه للاثبات
 ينظم نظريه الاثبات مبدان مهمان  مبدا حياد القاضي و مبدا الحق في الاثبات
 المبحث الاول : مبدا حياد القاضي
 يقصد مبدا حياد القاضي ان تنحصر مهمه القاضي في القيام بدور المحكم بين الخصوم بحيث يكون موقفه  سلبيا .  ويقتصر دور القاضي على تقدير الادله التي يقدمها الخصوم ولا يجوز للقاضي ان يلجأ بنفسه الى جمع ادله اخرى او ان يبحث عن الحقيقه من غير طريق الادله التي قدمت في الدعوي
الا ان تطبيق مبدا الحياه بصفه مطلقه قد يحول بين القاضي وبين استجلاء الحقيقه في الكثير من الحالات ولذلك منح القانون  القاضي سلطه محدوده في توجيه الدعوه استكمالا للادله من ذلك توجيه اليمين المتممه و الامر بحضور الخصم لاستجوابه و التحقيق في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده كما له الحكم بندب خبير ويتفق هذا النظام مع المذهب المختلط في الاثبات الذي ياخذ المشرع المصري به 
 المبحث الثاني :  مبدا الحق في الاثبات (  الدور الايجابي للخصوم ) 
 ينظم هذا المبدا اربع قواعد :
1 -  حق الخصم في الاثبات
2 -  حضورية الادله (  الحق في اثبات العكس )
3 -  لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه
4 - لا يجوز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه
 اولا : حق الخصم في الاثبات
 فعلى الخصم ان يقيم الدليل على ما يدعيه والا خسر دعواه .  فالاثبات حق للخصوم  و واجب عليهم.  فان لم يكن القاضى الخصم من تقديم دليله القانوني كان هذا اخلالابحق من ما يجيز له الطعن في الحكم ويكون للخصم ان ينقض كل دليل يقدمه خصمه ويثبت عكس ما يدعيه
ويرد على حق الخصم في الاثبات ثلاثه قيود وهي :
 الاول :  لا يجوز للخصم ان يثبت ما يدعيه الا بالطرق التي حددها القانون
 الثاني :  لا يجوز للخصم ان يطلب اثبات واقعه لم تتوافر فيها الشروط الواجبه كما لو كانت الواقعه غير متعلقه بالدعوى
الثالث :  للقاضي حريه واسعه في تقدير قيمه الادله التي تقدم بها الخصم .. فيقدر ما اذا كانت شهاده الشهود مقنعه ام لا 
 ثانيا : مبدا حضوريه الادله
 ويعني هذا المبدا وجوب ان يعلم الخصم بكل دليل يقدم ضد بحيث يكون في مقدوره ان يناقش ويرد عليهولا يجوز للقاضي ان يستند في حكم الى دليل لم يعرض على الخصوم في الدعوى  ..  ومن نتائج هذا المبدا ما يلي :
1 -  لا يجوز للقاضي ان يبني حكمه على وقائع اتصلت بعلمه خارج الخصوم تحقيق او معاينه لم يدع اليها الخصوم
2 -  لا يجوز للقاضي ان يستند في حكم الى ادله قدمت في قضيه اخرى ولو كانت بين الخصوم انفسهم
 ثالثا : لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه
من الامور البديهيه انه  لا يباح للشخص ان يحتاج على خصمه بدليل اصطنعه هو لنفسه ولمصلحه نفسه كورقه او فعل صدر منه . 
و يرد على هذه القاعده بعض الاستثناءات مثال ذلك :  دفاتر التاجر حيث تعتبر في حدود معينه حجة للتاجر صاحبها على غيره ،  يستطيع من خلالها اثبات حقوق لدي الغير
 رابعا : لا يجوز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه
  فلا يجوز اجبار الخصم على تقديم دليل يرى انه ليس في مصلحته ، لان من حق كل شخص ان يحتفظ باوراقه الخاصه
 وقد اورد قانون الاثبات على هذا المبدا عده استثناءات حيث اجاز للخصم ان يلزم خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الاتيه
1 -  اذا كان القانون يجيز مطالبته او تسليم
2 -  اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه
3 -  اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوه .. لانه يصبح مشتركا في هذه الحاله


 الفصل الثاني : محل وعبء الاثبات
المبحث الاول :  محل الاثبات
 المطلب الاول :  محل الاثبات هو الواقعه القانونيه
 الواقعه القانونيه بمعناها الواسع :  الواقعه القانونيه هي محل الاثبات سواء كانت هذه الواقعه طبيعيه ام اختياريه .  اي سواء كانت تصرفات قانونيه ( كالعقد ) ام كانت واقعه ماديه طبيعيه ليست من فعل الانسان ،  كالوفاه التي يترتب عليها الحق في الميراث . او كانت من فعل الانسان كالفعل الضار و الذي يترتب عليه الحق في التعويض
فالخصم يكلف فقط باثبات الواقعه القانونيه  ولا يكلف باثبات اثرها فهذا من عمل القاضي عندما يطبق القانون على الواقعه 
 الحق نفسه ليس محل الاثبات :  فمحل الاثبات ليس الحق نفسه بل مصدر الحق اي السبب المنشئ لها (   الواقعه القانونيه ) .  فالدائن الذي يدعي حقا شخصيا في ذمه مدينه ،،  يجب عليه ان يثبت ويقيم الدليل على المصدر الذي انشأه كعقد بيع او قرض مثلا ، او عمل غير مشروع رتب تعويضا . 
عنصر الادعاء :  للادعاء عنصرين :  احداهما يكلف به الخصم و الثاني من عمل القاضي ..
1 -  عنصر الواقع :  اي الواقعه القانونيه مصدر الحق فالمدعي ( الخصم ) لا يطالب الاثبات هذا العنصر الواقعي فقط و الاثبات هنا يتناول مساله موضوعيه لا رقابه لمحكمه النقض عليها  كإثبات عقد البيع للمطالبه بتسليم الشيء المبيع
2 -  عنصر القانون : يتمثل هذا العنصر في تطبيق القانون على ما يثبت لدي القاضي من الوقائع وهذا من عمل القاضي وحده ولا يكلف الخصم باثباته .. بل على القاضي ان  يبحث عن  القواعد القانونيه الواجبه التطبيق على الوقائع من تلقاء نفسه ،  وهنا يخضع في تطبيقها لرقابه محكمه النقض
 وضع القانون الاجنبي :  ثاره في مجال الاثبات تساؤلا عن القانون الاجنبي عندما يطبق القاضي الوطني هل نكون بصدد مساله قانونيه ؟ ام مساله موضوعيه ؟ 
قضت محكمه النقض في هذه المساله بان اثبات القانون الاجنبي امام القاضي الوطني يعتبر مساله واقع يكلف الخصم في اثبات و ومرجع ذلك هو الاعتبارات العمليه لان القاضي الوطني لا يشترط فيه العلم بالقانون الاجنبي .


NomE-mailMessage